فهرس الكتاب

الصفحة 2609 من 4545

وهل الحكم كذلك حتى في الشيء [1] اليسير الذي [2] جرت العادة بتداينه، ورده مع القرب؟

فيه كلام لبعضهم، مال فيه إلى أن مثل هذا لا تجبُ الوصيةُ به على التضييق و [3] الفور؛ مراعاة للمشقة.

الثاني: الوصيةُ بالتطوُّعات والقُرُبات، وذلك مستحبٌّ.

والظاهرُ حملُ الحديث على النوع الأول، والترخُّصُ في الليلتين دفعًا للحرج.

قيل: وفيه دليل على العمل بالخَطِّ؛ لقوله:"ووصيته مكتوبة عنده".

والمخالفون يقولون: المرادُ: ووصيته مكتوبة بشروطها، ويأخذون الشروط من خارج.

قلت: من جملة كون الوصية مكتوبة: أن يكتبها الموصي بخطه، ولا يُشهد عليها أحدًا، فتوجد في تركته، ويُعرف أنها خَطُّه بشهادة عدلين.

وهذه الصورة قد حكى الباجيُّ فيها أنها لا يثبت شيء [4] منها، قد

يكتب، ولا يعرف، رواه ابن القاسم في"المجموعة"، و"العتبية"، ولم يحكِ

شيخُنا ابنُ عرفةَ فيه [5] [خلافًا.

(1) "الشيء"ليست في"ع"و"ج".

(2) في"م":"التي".

(3) في"ع":"أو".

(4) في"ع":"بشيء".

(5) في"ع":"فيه شيئًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت