الأمر بطاعة الرسول واتباعه.
[ (عَسيفًا) : -بالعين المهملة والفاء-؛ أي: أجيرًا.
(ففديت [ابني] منه) : أي: من الرجم الذي قيل لي: إنه حَدُّه] [1] .
(فسألت أهلَ العلم) : فيه دليل على الفتوى [2] في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودليل على استصحاب الحال، والحكم بالأصل في الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها بالنسخ في حياته عليه الصلاة والسلام.
(فقالوا: إنما على ابنك جلدُ مئة) : قال القاضي: رواية الجمهور بتنوين"جلدٌ"، يعني: مع رفعه، وبنصب مئةً؛ يعني: على التمييز، وجاء عن الأصيلي:"جلدُه مئة"بالإضافة مع إثبات الهاء؛ يعني: أن رواية الأصيلي:"إنما على ابنك جلدُه [3] "بإضافة المصدر إلى ضمير الغائب [4] العائد على الابن؛ من باب إضافة المصدر إلى المفعول، قال: وهو بعيد، إلا أن يُنصب"مئةً"على التفسير، أو يُضمن المضاف إلى عدد مئة، أو نحو ذلك [5] .
وقد قيل: إن الذين كانوا يُفتون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم: الخلفاء الأربعة، وثلاثة من الأنصار: معاذُ بنُ جبل، وأُبَيُّ بنُ كعب، وزيدُ بْن ثابت رضي الله عنهم أجمعين.
(1) ما بين معكوفتين ليس في"ع".
(2) في"ع"و"ج":"على أن الفتوى".
(3) في"ع":"أبيك جلد مئة".
(4) في"ع":"ضمير المصدر الغائب".
(5) انظر:"مشارق الأنوار" (1/ 151) .