الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ. وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، قَالَ:"وَعَدَنِي، فَوَفَى لِي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.
(وقضى ابنُ أشوعَ [1] : -بشين معجمة غير منصرف-: هو سعيدُ بنُ عمرِو [2] بنِ أشوعَ الهمدانيُّ الكُوفيُّ قاضيها، حدَّثَ عن الشعبي [3] .
(بالوعد) : أما الوفاء به، فهو مطلوب اتفاقًا، وأما القضاء به، ففي مذهبنا فيه أربعة أقوال:
-الأول: يُقضى به مطلقًا.
-و [4] الثاني: مقابله.
-و [5] الثالث: إن كان على سبب قُضي، وإن لم يدخل بسببه [6] في ذلك السبب [7] .
-الرابع: إنما يُقضى به إذا كان على سبب بشرط أن يدخل [8] لأجل
(1) كذا في رواية أبي الوقت وأبي ذر الهروي، وفي اليونينية:"الأشوع"، وهي المعتمدة في النص.
(2) في"ج":"عمر".
(3) انظر:"التنقيح" (2/ 595) .
(4) الواو ليست في"ج".
(5) الواو ليست في"ج".
(6) في"ع":"نسبته".
(7) "السبب"ليست في"ع"و"ج".
(8) في"ع"و"ج":"أن لا يدخل".