فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 4545

الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ. وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، قَالَ:"وَعَدَنِي، فَوَفَى لِي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.

(وقضى ابنُ أشوعَ [1] : -بشين معجمة غير منصرف-: هو سعيدُ بنُ عمرِو [2] بنِ أشوعَ الهمدانيُّ الكُوفيُّ قاضيها، حدَّثَ عن الشعبي [3] .

(بالوعد) : أما الوفاء به، فهو مطلوب اتفاقًا، وأما القضاء به، ففي مذهبنا فيه أربعة أقوال:

-الأول: يُقضى به مطلقًا.

[4] الثاني: مقابله.

[5] الثالث: إن كان على سبب قُضي، وإن لم يدخل بسببه [6] في ذلك السبب [7] .

-الرابع: إنما يُقضى به إذا كان على سبب بشرط أن يدخل [8] لأجل

(1) كذا في رواية أبي الوقت وأبي ذر الهروي، وفي اليونينية:"الأشوع"، وهي المعتمدة في النص.

(2) في"ج":"عمر".

(3) انظر:"التنقيح" (2/ 595) .

(4) الواو ليست في"ج".

(5) الواو ليست في"ج".

(6) في"ع":"نسبته".

(7) "السبب"ليست في"ع"و"ج".

(8) في"ع"و"ج":"أن لا يدخل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت