فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 4545

ويحتمل أنه أراد نفسه فقط، وقيد بالمعروف [1] ، وإن كان لا يأمر إلا به، تطييبًا لنفوسهم [2] .

(وفَى) : بالتخفيف، ويجوز التشديد.

(ومن أصاب من ذلك) : أي: مما عدا الشرك؛ فإنه لا يسقطه [3] العقوبة عليه في الدنيا.

(فعوقب [4] في الدنيا، فهو كفارة له) : فيه حجة للأكثرين القائلين بأن الحدود كفارات لأهلها، وثم من [5] وقف بحديث [6] أبي هريرة [7] : أنه -عليه الصلاة والسلام- قال:"لا أَدْرِي الحدودُ كَفَّاراتٌ" [8] .

قال ابن الملقن: ويمكن أن يكون حديث [9] أبي هريرة أولًا قبل أن يعلم، ثم أُعلم [10] .

(1) في"ج":"المعروف".

(2) انظر:"التوضيح"لابن الملقن (2/ 549) .

(3) في"ع":"لا تسقط".

(4) في جميع النسخ زيادة:"عليه"، ولم ترد في شيء من نسخ البخاري، والله أعلم.

(5) "من"ليست في"ع"، وفي"ج":"ومن ثم".

(6) في"ع":"لحديث".

(7) في"ن"زيادة: رضي الله عنه.

(8) رواه الحاكم في"المستدرك" (104) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 329) ، وابن عبد البر في"جامع بيان العلم" (2/ 50) وقال: وحديث عبادة بن الصامت أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة هذا.

(9) في"ع":"أن يكون في حديث".

(10) انظر:"التوضيح" (2/ 551) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت