ويحتمل أنه أراد نفسه فقط، وقيد بالمعروف [1] ، وإن كان لا يأمر إلا به، تطييبًا لنفوسهم [2] .
(وفَى) : بالتخفيف، ويجوز التشديد.
(ومن أصاب من ذلك) : أي: مما عدا الشرك؛ فإنه لا يسقطه [3] العقوبة عليه في الدنيا.
(فعوقب [4] في الدنيا، فهو كفارة له) : فيه حجة للأكثرين القائلين بأن الحدود كفارات لأهلها، وثم من [5] وقف بحديث [6] أبي هريرة [7] : أنه -عليه الصلاة والسلام- قال:"لا أَدْرِي الحدودُ كَفَّاراتٌ" [8] .
قال ابن الملقن: ويمكن أن يكون حديث [9] أبي هريرة أولًا قبل أن يعلم، ثم أُعلم [10] .
(1) في"ج":"المعروف".
(2) انظر:"التوضيح"لابن الملقن (2/ 549) .
(3) في"ع":"لا تسقط".
(4) في جميع النسخ زيادة:"عليه"، ولم ترد في شيء من نسخ البخاري، والله أعلم.
(5) "من"ليست في"ع"، وفي"ج":"ومن ثم".
(6) في"ع":"لحديث".
(7) في"ن"زيادة: رضي الله عنه.
(8) رواه الحاكم في"المستدرك" (104) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 329) ، وابن عبد البر في"جامع بيان العلم" (2/ 50) وقال: وحديث عبادة بن الصامت أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة هذا.
(9) في"ع":"أن يكون في حديث".
(10) انظر:"التوضيح" (2/ 551) .