به [1] ، كثبوتها [2] مع اتفاق ألفاظهم، لا أعلم في ذلك خلافًا؛ كما لو قال أحدُ الأربعة: رأيتُه وَطِئَها بموضع كذا، في وقت كذا، على صفة كذا، وقال الثاني: رأيته حتى فعل كذا، معبرًا بما ورد [3] في حديث البخاري، وعبر عن الموضع والوقت والصفة بمرادفِ لفظِ الأول، وكذا الثالث والرابع، فإنَّ حكمَ قبولِ شهادتهم كما لو عبروا [4] بألفاظ متماثلة في ثبوت الظن الموجب للحدِّ، وليس اختلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين، فيجب حدهم.
وكذا لو شهد شاهدٌ بطلاق، أو حق، وشهد معه آخرُ معبرًا بلفظٍ مرادفٍ للفظ [5] الأول، فهو كما لو عبر بلفظٍ مماثل للأول في ثبوت الطلاق والحقِّ، وليس اختلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين، فلا يجب طلاق، ولا يثبت الحقُّ إلا بيمين [6] مدعيه.
وبيان الملازمة: أن المطلوب في القراءات السبع إثباتُ لفظِ مصحفِ عثمانَ تواترًا [7] ، واختلافُ ألفاظِ السبعةِ في [8] تعبيرهم عن تلك الكلمات
(1) في"ع"و"ج":"له".
(2) في"ج":"بثبوتها".
(3) في"ج":"ورده".
(4) في"ج":"عبر".
(5) في"ع":"اللفظ".
(6) في"ع"و"ج":"بين".
(7) في"ع":"تواتر".
(8) "في"ليست في"ع".