ذلك الرجل زوجُ تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها، فولدت ولدًا، فأعتقته امرأته، فقالوا: هذا المال لابنه من جاريتها، قال حمزة: لأرجمنك بحجارتك، فقال أهل المال: أصلحك الله! إن أمره رُفع إلى عمر بن الخطاب، [فجلده مئة، ولم يحيى عليه رجمًا، قال: فأخذه[1] حمزةُ بالرجل كفيلًا حتى قدم على عمر بن الخطاب] [2] ، فسأله عما ذكرَ أهلُ المال من جلدِ [3] عمرَ إياه مئة جلدة، وأنه لم ير عليه رجمًا، قال: فصدَّقهم عمرُ بذلك من قولهم، قال: وإنما درأ [4] عنه الرجمَ؛ لأنه عذره بالجهالة [5] .
(وقال حماد: إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه) : سواء كان الحقُّ المتعلقُ بتلك النفس حدًّا، أو قصاصًا [6] أو مالًا من دين وغيره.
(وقال الحكم: يضمن) : أي: ما يُقبل ترتُّبُه في الذمة، وهو المال.
1296 - (2291) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ"
(1) في"ج":"فأخذ".
(2) ما بين معكوفتين ليس في"ع".
(3) في"ع":"جلدة".
(4) في"ج":"رد".
(5) انظر:"التوضيح" (15/ 133) .
(6) في"م"و"ن":"قصًا".