اسم يزل، و"ذلك"خبر [1] ، أو منصوب على أنه الخبر، و"ذلك"الاسم.
(فافرج) : فعل أمر من فَرَج -بفتح الراء- يفرُج -بضمها-.
قال السفاقسي: ضبط [2] في أكثر الأمهات: بضم الراء.
وذكر صاحب"الصحاح": بكسرها [3] .
(فُرْجَة) : -بضم الفاء- وهي الخَلَلُ بين الشيئين.
(بفَرْق) : -بفتح الراء وإسكانها-: مكيالٌ معروف.
(من ذُرَة) : بذال معجمة بضمة وراء مخففة.
(فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها مالك [4] قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره [بغير إذنه] إلا [5] حتى يُعلمه ويرضا به، فيلزمه بعد الرضا إذا أحاط به علمًا [6] .
وقدح فيه ابن المنير بأنَّ تصرفَ الفضولي [موقوفٌ عندنا، وصحيح، وهو عند الشافعي -رحمه الله- باطل من أصله] [7] فأين الإجماع؟
قلت: الإجماع إنما حكاه ابن بطال في عدم اللزوم، وما نُقض به في الصحة فلا يرد نقضًا، فكم من عقد صحيح لا يلزم، فتأمله.
(1) في"م":"خبرًا".
(2) في"ج":"ضبطه".
(3) انظر:"الصحاح" (1/ 333) ، (مادة: فرج) . وانظر:"التوضيح" (14/ 530) .
(4) نص البخاري:"لك".
(5) "إلا"ليست في"ج".
(6) انظر:"شرح ابن بطال" (6/ 336) .
(7) ما بين معكوفتين ليس في"ع".