بحديث زيد بأن فعلَه يُعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم، وذلك أن فعل أحدِ الجائزين ليس إلا، لا يدل [1] على منع الآخر، وحاصله: أن زيدًا امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يفسر امتناعه هل كان؛ لأنه حرام، أو [2] كان لأنه غير مصلحة في حقه؟
1244 - (2195) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي: حَتَّى تَحْمَرَّ.
(حتى تزهُوَ) : وروي [3] :"تُزْهِيَ"، وصوَّبها الخطابي [4] .
قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر: تُزْهي [5] ، كما أن منهم من أنكر تَزْهو [6] ، والصواب الروايتان على اللغتين: زَهَتْ تَزْهُو، و [7] أَزْهَتْ تُزْهِي [8] .
1245 - (2196) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ
(1) في"ج":"إلا ليدل".
(2) في"ع":"و".
(3) في"ع":"ويروى".
(4) انظر:"أعلام الحديث" (2/ 1079) .
(5) في"ع":"يزهو".
(6) انظر:"النهاية في غريب الحديث" (2/ 323) .
(7) في"ع":"أو".
(8) انظر:"التنقيح" (2/ 493) .