فهرس الكتاب

الصفحة 2050 من 4545

بحديث زيد بأن فعلَه يُعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم، وذلك أن فعل أحدِ الجائزين ليس إلا، لا يدل [1] على منع الآخر، وحاصله: أن زيدًا امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يفسر امتناعه هل كان؛ لأنه حرام، أو [2] كان لأنه غير مصلحة في حقه؟

1244 - (2195) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي: حَتَّى تَحْمَرَّ.

(حتى تزهُوَ) : وروي [3] :"تُزْهِيَ"، وصوَّبها الخطابي [4] .

قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر: تُزْهي [5] ، كما أن منهم من أنكر تَزْهو [6] ، والصواب الروايتان على اللغتين: زَهَتْ تَزْهُو، و [7] أَزْهَتْ تُزْهِي [8] .

1245 - (2196) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ

(1) في"ج":"إلا ليدل".

(2) في"ع":"و".

(3) في"ع":"ويروى".

(4) انظر:"أعلام الحديث" (2/ 1079) .

(5) في"ع":"يزهو".

(6) انظر:"النهاية في غريب الحديث" (2/ 323) .

(7) في"ع":"أو".

(8) انظر:"التنقيح" (2/ 493) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت