كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكينِ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاؤوا مِنَ التَّمْرِ.
(وقال ابنُ إدريس) : يريد: الإمام الشافعي -رضي الله عنه- على ما قيل، وفي السفاقسي: وقيل -وهو الأكثر-: إنه الأودي [1] .
(لا تكون إلا بالكيل من التمر يدًا بيد) : ولابد أن يكون عنده فيما دون خمسة [2] أوسق.
(ومما يقويه قولُ سهل بن أبي حَثْمة) : بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة.
(بالأوسُق الموسَّقة) : أي: هذا [3] الكلام يقوي مذهبَ ابنِ إدريسَ في اشتراطه النقدَ؛ لأن قوله: الموسَّقة [4] يعطي أنها المكيلَةُ عند البيع، ولقائل [5] أن يمنع دلالتها على الناجزة [6] ، نعم، قد يسلم كونُها المكيلةَ، وذلك أعمُّ من أن يكون عند البيع، أو عندَ الجِداد، والأعمُّ لا [7] دلالة له على الأخص عينًا.
(1) انظر:"التوضيح" (14/ 459) .
(2) "خمسة"ليست في"ج".
(3) في"ج":"هكذا".
(4) في"ع":"الموثقة".
(5) في"ع":"وذلك أعم من أن يكون عند البيع ولقائل".
(6) في"ج":"الناجز".
(7) "لا"ليست في"ع".