(بالتَمْر) : -بالمثناة من فوق وإسكان الميم-؛ أي: بيعُ الرُّطَب في رؤوس النخل بالتَّمْر.
1235 - (2173) - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
(قال: وحدثني زيد بن ثابت) : القائل ذلك [1] هو [2] ابنُ عمر رضي الله عنهما.
(رخص في العرايا بخرصها) : بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، قاله النووي [3] .
وقال القرطبي: الرواية بالكسر [4] ، كذا في الزركشي [5] .
قلت: كلا الشيخين تكلم في رواية مسلم، وكلامُنا في رواية البخاري، [وكثيرًا ما يفعل هذا الرجل ذلك، ينقل كلامَ شارحي مسلم إلى لفظ البخاري] [6] ، ولا يُقدَم على مثله إلا بثبت.
(1) في"ع":"في ذلك".
(2) في"ع":"وهو".
(3) انظر:"شرح مسلم" (10/ 425) .
(4) انظر:"المفهم" (4/ 394) .
(5) انظر:"التنقيح" (2/ 489) .
(6) ما بين معكوفتين ليس في"ج".