فهرس الكتاب

الصفحة 2024 من 4545

الخاطب الأول تجددَ الخاطب الثاني، بل لابد من جواز ذلك أن يتقدم ترك الولي [1] على خطبة الثاني [2] ، فهذا مراد البخاري، والله الموفق.

1219 - (2140) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ: وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِناَئِهَا.

(ولا تناجشوا) : مضارع حُذفت [3] إحدى تاءيه، والأصل:"تتناجشوا"من النَّجْش -بنون مفتوحة وجيم ساكنة وشين معجمة-، وهو الزيادة في الثمن خِداعًا.

وقيده المطرزي بفتح الجيم، ثم [4] قال: وقد رُوي بالسكون [5] .

(لتكفأَ ما في إنائها) : -بفتح التاء والهمزة-، يقال: كَفَأْتُ الإناءَ: قَلَبْتُه، وهو مثل لإمالة الضَّرَّة حقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها.

(1) في"ج":"الأولى".

(2) في"ج":"الثانية".

(3) في"ج":"حذف".

(4) "ثم"ليست في"ع".

(5) في"ع":"السكون"، وانظر:"التنقيح" (2/ 482) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت