فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 4545

الباب مدخلٌ، والحقُّ أن النهي خاصٌّ بالرجال، أما [1] النُّمْرُقة المصوَّرَة، فيستوي الصنفان في المنع منها [2] .

قال ابن المنير: والظاهرُ أن البخاري أراد [3] الاستشهاد على صحة [4] التجارة في النمارق المصورة، وإن كان استعمالها مكروهًا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما أنكر على عائشة استعمالها، ولم يأمرها بفسخ البيع.

1204 - (2105) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَراهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَا بَالُ هَذِهِ النّمْرُقَةِ؟"، قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ". وَقَالَ:"إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ".

(نمْرقة) : أي: وسادة، بضم النون والراء، وبكسرهما.

(1) في"ع":"ما".

(2) "منها"ليست في"ع"و"ج".

(3) في"ع":"إيراد".

(4) في"ع":"صحته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت