فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 4545

قال مغلطاي: وروي:"زَنخة"، بالزاي [1] .

باب: كَسْبِ الرَّجلِ وعملِهِ بيدِهِ

1182 - (2070) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

(لقد علم [2] قومي أن حِرفتي) : - بكسر الحاء المهملة: هي الكَسْب، وقيل: التصرُّف [3] في المعاش والمَتْجَر.

(لم تكن تعجِز) : بكسر الجيم.

(وأَحْتَرِف [4] للمسلمين فيه) : أي: أَكتسب لهم بالتَّجْر فيه، وما يعود عليهم من ربحه بقدر ما آخذه وأَزْيد، وهذا تطوُّع من الصدِّيق -رضي الله عنه -؛ فإنه لا يجب على الإمام المتجرُ في مال المسلمين بقدر مؤونته؛ لأنها [5] فرضٌ في بيت المال.

(1) وانظر:"التوضيح" (14/ 116) .

(2) "لقد علم"ليست في"ع".

(3) في"ع":"هي التصرف".

(4) كذا في رواية الحموي والمستملي، وفي اليونينية:"ويحترف"، وهي المعتمدة في النص.

(5) في"ج":"لأنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت