فهرس الكتاب

الصفحة 1957 من 4545

بين سائر أنواع التجارات.

قال ابن بطال: غير أن قوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37] ، يدخل فيه جميع أنواع [1] التجارة من البز وغيره [2] .

قلت: لا نسلِّمُ شمولَ الآية لكل تجارة بطريق العموم الاستغراقي؛ فإن التجارة والبيع فيها [3] من المطلق، لا من العام.

فإن قلت: كيف يتجه هذا، وكلٌّ من التجارة والبيع في الآية وقع نكرةً في سياق النفي؟

قلت: قد سبق أن ترجمة [4] البخاري مقتضيةٌ لإثبات التجارة، لا نفيِها، وأن المعنى: لهم تجارة وبيعٌ لا يلهيانهم عن ذكر الله، فإذنْ كُل منهما [5] نكرة في سياق الإثبات، فلا يَعُمُّ، وإذا [6] علمت أنه ليس في الباب حديث يختص بالبز [7] - بالزاي -، فما وجهُ نسبةِ من روى: البُرِّ - بضم الباء وبالراء - إلى التصحيف، مع أنه ليس ثَمَّ ما يدفعه؟ فتأمله.

(1) "أنواع"ليست في"ع"و"ج".

(2) انظر:"شرح ابن بطال" (6/ 252) .

(3) في"ع":"منها".

(4) في"ج":"في الترجمة".

(5) في"ع":"منهم".

(6) في"ج":"فإذا".

(7) "بالبز"ليست في"ع"و"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت