لو كانتا من عورة، لما باشرته بهما في اعتكافه.
قال ابن المنير: وانظر لو رأى الرجلُ [1] وهو في الصلاة من امرأته [2] العورةَ المخففةَ؛ كالساق، أو ظهور القدمين، أو الصدر، و [3] نحوِ ذلك، هل يعيد صلاته؛ كما لو صلت هي [4] باديةً هذه الأعضاءُ منها، أو لا؟
والظاهر: أنه لا يعيد، والظاهر: أنه لو رأى فرجَها في الصلاة، أعاد، وقطع الصلاة، ولم أقف في ذلك على نص لأصحابنا.
قلت: في"مختصر شيخنا الإمام أبي عبد الله بن عرفة": ما نصه ابن سحنون[من نظرَ عورة إمامه، أو نفسه، بَطَلَتْ صلاتُه، بخلاف غيرهما، ما لم يشغلْه ذلك، أو يلذذْ به.
وفي [5] حاشية الكتاب: صورة عيشون بدل سحنون] [6] ، وكتب عليها علامة: نسخة.
فقلت: هذا الكلام من نسخة شيخنا التي ناولني إياها، وأجازني رواية جميعها عنه، وفيه ما يدل على وجود النص في مسألة ابن المنير.
(1) "الرجل"ليست في"ج".
(2) في"ج":"لامرأته".
(3) في"ج":"أو".
(4) "هي"ليست في"ع".
(5) في"ع":"في".
(6) ما بين معكوفتين ليس في"ج".