فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 4545

قلت: ووجهه أن الزمخشري حكى في مؤنثه: نَشْوانَةٌ، وابن سيده حكى: نشْوَى [1] ، فمن اعتبر في منع الصرف انتفاء فعلانة، صرفه، ومن اعتبر وجود فَعْلى، منعه، والمراد به هنا: السكران.

قال الجوهري: ورجل نشيانُ للأخبار بَيِّنُ النِّشوة - بالكسر -، وإنما قالوا بالياء؛ للفرق بينه وبين نشوان؛ أي: سكران بين النَّشوة، بالفتح [2] .

1122 - (1960) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ:"مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيَصُمْ". قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفْطَارِ.

(ونصوِّمُ صبياننا؟!) : وهذا من تمرين الصبيان على الطاعات، وتعويدهم العبادات.

وقال القرطبي: هذا أمر فعلَه النساءُ بأولادهن، ولم يثبت علمُه -عليه السلام- بذلك، وبعيد أن يأمر بتعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة [3] .

(1) انظر:"المحكم" (8/ 124) .

(2) انظر:"الصحاح" (6/ 2509) ، (مادة: ن ش 1) .

(3) انظر:"المفهم" (3/ 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت