فهرس الكتاب

الصفحة 1648 من 4545

(لو [1] كانت كما أولتها عليه, كانت: لا جناح عليه أن لا يطوف) : هذا من بديع فقه عائشة -رضي الله عنها -، وذلك أن النص على الوجوب أن يقال [2] : فلا جناح عليه أن لا يطوف؛ لأن هذا يتضمن سقوط الإثم عمن ترك الطواف بهما، وحيث لم يقل ذلك، ووردت الآية على ما هي عليه، لم يكن نصًا على انتفاء الوجوب، ثم بينت له -رضي الله عنها - أن الاقتصار هنا على نفي الإثم له سبب خاص، وهو أنهم توقعوا الإثم، فجاء الكلام منطبقًا على سؤالهم، فقيل فيه: لا إثم فيه؛ خلافًا [3] لما توقعتموه، ثم لم ترد عائشة الاكتفاء في إيجاب الإثبات بما ذكرته، وإنما أرادت [4] نفي دلالة الآية على كونه مباحًا [5] .

(لمناةَ الطاغيةِ) : مناة عَلَمٌ على [6] صنم كان نصبه عَمْرُو بنْ لُحَي [7] بالمُشَلَّلِ مما يلي قُديدًا فتُجَرُّ بالفتحة؛ لأنه لا ينصرف، والطاغيةِ صفةٌ له.

قال الزركشي: ولو روي بكسر الهاء والإضافةِ، لجاز، ويكون الطاغية صفة للفرقة الكفار [8] .

(1) في"ج":"ولو".

(2) في"ج":"أن يقال أن".

(3) في"ج":"لا خلافًا".

(4) في"ع":"أردت".

(5) انظر:"التوضيح" (11/ 483) .

(6) في"ج":"على علم".

(7) في الأصول الخطية:"يحيى"، والصواب ما أثبت.

(8) انظر:"التنقيح" (1/ 399) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت