فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 4545

وأجاب: بأنه أراد الردَّ على من منعَ الطيبَ عند الإحرام، [وعلل ذلك: بأن الرفاهية تحصل بعد الإحرام بآثاره، فأراد أن يبين أن مطلقَ الرفاهية لا يمنع؛ بدليل أن الطيب المذكَّر يحصل[1] للرفاهية، ومع ذلك، فلا يمنع] [2] ، ولهذا ذكر الادهان بالزيت؛ لأنه رفاهية، فتنتقض [3] العلة المذكورة.

(ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن) : قال الزركشي: المشهور فيهما [4] النصب.

وعن ابن مالك: الجر، وصُحِّح [5] عليه، ووجهُه [6] البدلُ من"ما"الموصولة؛ فإنها مجرورة، وليس المعنى على النصب، فإن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، هذا كلامه [7] [8] .

قلت: لم لا يجوز على النصب أن يكون بدلًا من العائد إلى ما الموصولة؛ أي: بما يأكله [9] الزيتَ والسمنَ، والذي يأكله حينئذٍ هو المأكولُ لا الآكل.

فإن قلت: يلزم عليه حذفُ المبدَل منه؟

(1) في"ن":"محصل".

(2) ما بين معكوفتين سقط من"ج".

(3) في"ج":"فيفض".

(4) في"ج":"فيها".

(5) في"ع":"وصح".

(6) في"ج":"وجهه".

(7) "هذا كلامه"ليست في"ع".

(8) انظر:"التنقيح" (1/ 376) .

(9) في"ج":"يأكل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت