فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 4545

قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ! لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- يَدعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءَ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشهِدكم يَا مَعشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هذَا الْفَيْءَ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلم يَرْزَأْ حَكِيم أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفيَ.

(إن هذا المال [1] خَضرَةٌ حُلْوةٌ) : سبق الكلام فيه.

لكن قال الزركشي هنا: تأنيثُ الخبر تنبيهٌ على أن المبتدأ مؤنث، والتقدير: أن صورة هذا المال، أو يكون التأنيث للمعنى؛ لأنه اسم جامع لأشياء كثيرة، والمراد بالخضرة: الروضة الخضراء، أو [2] الشجرة الناعمة، والحلوة: المستحلاة الطعم [3] .

قلت: إذا كان قوله:"خضرة"صفةً لروضة، أو [4] المراد بها نفس الروضة الخضراء، لم يكن ثَمَّ إشكال ألبتة، وذلك أن توافق المبتدأ والخبر في التأنيث إنما يجب إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية [5] ؛ نحو: هند حسنة، أو في حكمها [6] ؛ كالمنسوب، أما في الجوامد؛ فيجوز؛ فحو:

(1) "المال"ليست في"ن".

(2) في"ج":"و".

(3) انظر:"التنقيح" (1/ 358) .

(4) في"ج":"و".

(5) في"ن":"سببه".

(6) في"ن":"حكمتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت