قلت: عدم صحة إطلاق الكاثر على الكثير المال يقتضي تعين الأول بلا أولويته [1] .
ثم لا نسلم أنه لا يطلق عليه كاثر؛ إذ يجوز أن يكون من باب المغالبة، وهو مقيس، تقول: كَثَرَ زيدٌ عمرًا في المال؛ أي، علبَه في كثرته، فهو كاثر.
(برَضْف) : - براء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة-: حجارة محماة.
(ثم يوضع على حَلَمَة ثديِ أحدِهم) : الحلمة: رأس الثدي.
وفي الحديث جوازُ استعمال الثدي للرجل.
والعسكري يزعم أنه لا يقال: ثدي إلا للمرأة، ويقال في الرجل: ثُنْدُوَة.
(من نُغْض كتفيه [2] : - بنون مضمومة فغين معجمة ساكنة فضاد معجمة-: العظم الدقيق على طرف [3] الكتف، وقيل: أعلى الكتف.
(يتزلزل) : - بزايين معجمتين-؛ أي: يضطرب.
822 - (1408) - قَالَ لِي خَلِيلِي، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"يَا أَبَا ذَرٍّ! أتبْصِرُ أُحُدًا". قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهارِ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ.
(1) في"ج":"الأول لأولويته".
(2) نص البخاري:"كتفه".
(3) "طرف"ليست في"ن".