وقال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسانُ يؤاخذ بما يرتكبه فيه؛ بخلاف ما قبله.
وقد أُورد عليه: أنه كما يؤاخذ بالسيئة، يثاب على الحسنة، فكيف غلب الشر [1] ؟
وأجيب: بأن البلوغ له أثرٌ في المؤاخذة، أما في الثّواب، فلا خصوصية للبلوغ به، فقد يثاب الصبي.
قلت: أما السؤال في جانب الإثبات، فقد يُتخيل، وأما في جانب النَّفْي، فلا إثم.
قيل: إنّما خصهم بذلك؛ لأن الصغير حُبُّه أشدُّ، والشفقةُ عليه أعظمُ. وقد سلفَ شيءٌ من هذا المعنى [2] .
741 - (1251) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَم".
قَالَ أَبُو عبد الله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] .
(لا يموت لمسلم ثلاثةٌ من الولد فيلَج النّار) : بنصب الفعل [3] بأن مضمرة بعد الفاء الواقعة بعد النَّفْي، واستُشكل بأن شرطَها السببيةُ، وهو مفقود.
(1) في"ع": الشرور.
(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(3) في"ن":"بنصب النار".