فهرس الكتاب

الصفحة 1129 من 4545

(آمنَ ما كان) : -بالمد-؛ من الأمن ضد الخوف.

671 - (1084) - حَدَّثَنا قتيْبةُ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الْواحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بِنا عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِمِنًى أَربَعَ ركَعاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعبد الله بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فاسْتَرجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنَى ركعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِمِنَى ركعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِمِنًى ركْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَربَعِ ركَعاتٍ ركْعَتانِ مُتَقَبَّلَتانِ.

(فاسترجع) : أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ لما رأى من تفويت عثمان -رضي الله عنه - لفضيلة القصر، ولا يُفهم منه أن الإتمامَ غيرُ مجزئٍ؛ لأنه قال: فليت [1] حظي من أربعِ ركعتانِ [2] متقبلتان، فلو كانت تلك الصلاة لا تجزئ لفسادها، لم يكن له فيها حظ أصلًا.

قال ابن المنير: والقاعدةُ، أنَّه لا يتصور التخييرُ بين [3] واجب وغير واجب، ولا أن يكون الجائُز [4] الفعلِ والتركِ واجبًا [5] مُخيرًا، ولا التخييرُ

(1) في"ج":"قال ليت".

(2) في"ج":"ركعات".

(3) في"م"و"ج":"من".

(4) "الجائز"ليست في"ج".

(5) في"ج":"واجب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت