فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 4864

العنوان: المشروع في لباس المرأة عند النساء

رقم الفتوى: 1672

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تمامًا، وعندما نقوم بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة.... ما هو حكم الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟

الجواب:

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"صِنْفان من أهل النار لَمْ أَرَهُمَا: قومٌ معهم سِيَاطٌ كأَذْنَابِ البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ، مائِلاتٌ مُمِيلاتٌ، رُؤُوسُهنَّ كأَسْنِمَة البُخْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجنةَ ولا يَجِدْنَ رِيحَها، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وكذا" [1] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت