العنوان: حكم العقيقة .. وعلى من تُشْرَع ؟
رقم الفتوى: 264
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
هل العقيقة واجبة في مال الصبي أو الأب ؟
الجواب:
العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب؛ شكرًا لله تعالى أن رزقه بهذا المولود، ولا تصل إلى الوجوب. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله في من لم يجد ثمن العقيقة قال: له أن يستقرض ويعق عن ولده؛ لأنه يحيي بذلك سنة، ولعل الله أن يعينه على وفاء ثمنها، وإذا قام بها أحد من الأقارب أجزأته - كما ثبت: أن النبي صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الحَسَنِ والحُسَيْنُ رضي الله عنهما كَبْشًا كبشًا [1] ؛ مع أنه جدهما أبو أمهما، وهو ابن عم أبيهما؛ فدل على جواز تولي غير الأب لذبح العقيقة.
[1] أبو داود (2841) ، والطبراني في «الكبير» 11/316 (11856) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (19050، 19066) . وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2466) .