فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 4864

العنوان: تغيير الشخص المهدى إليه الهدية

رقم الفتوى: 1854

المفتي: لجنة الإفتاء بالموقع

السؤال:

السلام عليكم:

أرجوكم أن تجيبوني عن هذا السؤال في أقرب فرصة ممكنة وسؤالي هو:

أخي يدرس في الخارج وأرسل هدية إلى زميله وطلب مني أن أسلمها لصديقه، فعاتبته وطلبت منه أن يهديها لي فقال لي: (إن أعجبتك الهدية فخذها) . فما الحكم في ذلك مع العلم بأن أخي لم يتحدث إلى صديقه بشأن الهدية ولم يخبره بها, أفتوني جزاكم الله خيرًا هل لي أن آخذ هذه الهدية, أفتونا بأسرع وقت ممكن نظرًا لضيق الوقت في هذه المسألة.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أخذ هذه الهدية في قول عامة أهل العلم؛ لأن الشخص المهدى إليه لم يتسلمها بعد، إذ أنه بتسلمها تصبح ملكًا له ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، فقد روى الإمام مالك في الموطأ: (( أن أبا بكر وهب لعائشة - رضي الله عنها - جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقًا ولو كنت قبضته أو حزته كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى ) )، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم .

وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحوز. والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت