العنوان: شروط المَحْرَم
رقم الفتوى: 1744
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
البالغ من العمر (15) عامًا .. هل يصح أن يكون مَحْرَمًا مع أُمِّه وأخته ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا .
الجواب:
ذكر أهل العلم أن من شرط المحرم أن يكون بالغًا عاقلًا، فإذا بلغ الرجل خمسة عشر عامًا، أو نبت له شعر العانة أو أنزل المني باحتلام أو غيره؛ فقد بلغ وصح أن يكون مَحْرَمًا إذا كان عاقلًا. وعلى هذا فيكون من بلغ خمسة عشر عامًا مَحْرَمًا لأخته وأمه .