فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 4864

العنوان: القراءة على امرأتين فأكثر ليس بخلوة

رقم الفتوى: 1601

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

هل يعتبر من الخلوة جمع النساء في مكان واحد للقراءة عليهن؛ فإذا انصرعت المرأة حضر محرمها ؟

الجواب:

لا يُعَدُّ خَلْوَة وجود نساء مع رجل واحد للقراءة عليهن جميعًا؛ حيث إن الخلوة المحظورة كون المرأة وحدها مع رجل أجنبي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ" [1] . ففي حال وجود مجموعة من النساء اثنتين فأكثر مع رجل من القراء الموثوقين من أهل الدين والإيمان والخير والصلاح والاستقامة لمعالجة صَرَعٍ أو صَرْفٍ أو عَيْنٍ أو مرض نفساني لا يكون ذلك محظورًا؛ لكن يقتصر القارئ على الرقية وراء السِّتْر، ولا يَمَسَّ شيئًا من بدن المرأة الأجنبية بدون حائل، وحيث إن الأولياء حاضرون فيفضل حضور من يخاف على موليته من الإغماء ونحوه ليتولى مباشرة جسمها وتغطية بدنها، و الله أعلم .

ــــــــــــــــــ

[1] جزء من حديث أخرجه: أحمد (1/18، 26) ، والترمذي (2165) ، وقال: «حسن صحيح غريب» ، وابن حبان (4576، 5586، 6728، 7254) ، والطبراني في «الصغير» (245) ، و «الأوسط» (1659، 2929، 7249) ، والحاكم 1/114، 115، (387، 390) وصححه ووافقه الذهبي. وهو في «صحيح الجامع» للألباني برقم (2546) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت