فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 4864

العنوان: الصلاة بعد العصر

رقم الفتوى: 2597

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل أن أطرح سؤالي للإخوة الأكارم، الذين سيتفضلون بِحمله إلى المشايخ الفضلاء، أريد أن يُخْبِروني مَنْ هو الشيخ الذي سيجيب علي؟

السؤال:

ما الحكم شرعًا في مَن أراد أن يتصدَّق على جماعةٍ (بالصلاة) أرادتْ أن تصلي بعد الجماعة الكبرى وكان هذا بعد صلاة العصر؟ هل له أن يُصَلّي معهم صدقة، أم يلتزم الحديث أنه لا صلاة بعد العصر إلا المكتوبة؟

ولكم جميعا جزيل الشكر والعرفان.

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقدْ سَبَقَ أنْ بَيَّنَّا أنَّ الرَّاجِحَ من قَوْلَيْ أهل العلم هو مشروعيةُ صلاةِ ذوات الأسباب في أوقات النَّهْيِ في فتوى"تحية المسجد"فليرجع إليها.

ومن الصلوات ذوات الأسباب التي تجوز في أوقات الكراهة: التَّصَدُّق على مَن يُصلّي جماعةً ثانية؛ فَقَدْ روى أحمدُ وأبو داود عن أبى سعيد الخدري أنَّ رَجُلًا دَخَلَ المسجد، وقَدْ صلَّى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بأصحابه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ يتصدَّقُ على هَذَا فَيُصَلّى معه؟ ) )فقام رجلٌ منَ القوم فصلَّى معه، ورَوَاهُ أَحْمَدُ والطبرانِيُّ، وعن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت