فهرس الكتاب

الصفحة 1823 من 4864

العنوان: حكم الامتناع عن الشهادة سترًا على المسلمين

رقم الفتوى: 852

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود؛ بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء، وبغيته الستر على المسلمين .. فيرد عليه آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذه المسألة .

الجواب:

إذا دُعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآدمي وبأدائها يثبت هذا الحق، وبكتمانها يضيع - وجب عليه الأداء والصبر على ذلك، فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع؛ لقوله تعالى: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البَقَرَة: 282] ، أي: لا يمتنعون من أدائها أو من تحملها؛ لما في ذلك من حفظ الحقوق ويحرم كتمانها؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البَقَرَة: 283] ، أي: قد تحمّل إثمًا وذنبًا يستحق عليه العقوبة .

فأما الحدود: فإنما تدرأ بالشبهات؛ إذا كان هناك شك في الشهادة أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد: مثل من سرق من بيت المال وادعى أن له حقًا فيه، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقه ونحو ذلك. فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له ولا عذر له وتحتمت العقوبة فلا يكتم الشهادة، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت