فهرس الكتاب

الصفحة 3559 من 4864

العنوان: صفة حجاب المسلمة أمام الكافرة

رقم الفتوى: 1531

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام المرأة الكافرة أم لا ؟ وكذلك هل يجوز أن تكشف وجهها لأم زوجها إذا كانت امرأة كافرة - والعياذ بالله - ؟

الجواب:

لا مانع من كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة؛ لأنها لم تؤمر بستر وجهها إلا عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} ، إلى قوله سبحانه: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} ؛ فأمرها الله سبحانه بضرب الخمار على وجهها وجيبها عن الرجال، ما عدا المحارم المذكورين في الآية، أو من بينها وبينهم رضاعة مُحَرِّمَة - كما في الأدلة الأخرى، والمراد بالنساء في الآية جميع النساء، المسلمات وغير المسلمات، والله أعلم .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت