فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 4864

العنوان: إعانة من لم يحج أفضل من التوكيل لحج النافلة

رقم الفتوى: 245

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

من دفع نفقة شخص لم يؤد الحج وهي فريضة .. فهل له مثل أجره ؟ وهل هو أفضل من أن ينيب من يحج عنه ؟

الجواب:

نعم - إن شاء الله - له مثل أجر حجِّه، يعنى أجر حج فريضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقد غَزَا [1] ؛ والحج نوع من الجهاد، وإعطاء هذا الفقير ليحج حج الفريضة أفضل من كونه يعطي الدراهم لشخص يحج عنه حجة نافلة؛ لأنه سيأتي أجر فريضة إلى أخيه لأداء ركن من أركان الإسلام عنه.

[1] البخاري (2843) ، ومسلم (1895) ، بزيادة في آخره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت