فهرس الكتاب

الصفحة 2779 من 4864

العنوان: حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد

رقم الفتوى: 807

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

رجل طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد؛ فهل تعد واحدة أو ثلاثًا ؟

الجواب:

تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجَلُوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أَنَاة، فلو أَمْضَينَاهُ عليهم، فأَمْضَاهُ عليهم [1] ، رواه مسلم في (صحيحه) ، وقال الجمهور: يعتبر ثلاثًا، كما أمضاه عمر. وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كلٍّ وبيان الراجح منها إلى كتاب (زاد المعاد) [2] ، للعلامة ابن القيم رحمه الله .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ـــــــــــــــــ

[1] أحمد (1/314) ، ومسلم (1472) ، بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما .

[2] «زاد المعاد» (5/247 - 271) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت