العنوان: هل تجزئ الحجة قبل البلوغ عن الفريضة ؟
رقم الفتوى: 176
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
إذا حج الصبي قبل أن يبلغ ثم بلغ .. هل يلزمه أن يحج مرة أخرى ؟
الجواب:
لا تجزئه الحجة الأولى؛ بل لابد أن يحج مرة ثانية؛ لأن الحجة التي وقعت منه أولًا وقعت على أنها نفل، لا على أنها فرض، وحج الإسلام حج فرض، فيجب عليه أن يعيد الحجة مرة ثانية، والأولى تكون تطوعًا.