فهرس الكتاب

الصفحة 4592 من 4864

العنوان: هل تجزئ الحجة قبل البلوغ عن الفريضة ؟

رقم الفتوى: 176

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

إذا حج الصبي قبل أن يبلغ ثم بلغ .. هل يلزمه أن يحج مرة أخرى ؟

الجواب:

لا تجزئه الحجة الأولى؛ بل لابد أن يحج مرة ثانية؛ لأن الحجة التي وقعت منه أولًا وقعت على أنها نفل، لا على أنها فرض، وحج الإسلام حج فرض، فيجب عليه أن يعيد الحجة مرة ثانية، والأولى تكون تطوعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت