العنوان: حكم حلق اللِّحْية أو بعضها
رقم الفتوى: 352
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
أرجو من فضيلتكم بيان حكم حلق اللحية، أو أخذ شيء منها، وما هي حدود اللحية الشرعية ؟
الجواب:
حلق اللحية محرَّم؛لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَعْفُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ [1] ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين، وحدُّ اللحية كما ذكره أهل اللغة: هي شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أَعْفُوا اللِّحَى ، وأَرْخُوا اللِّحَى ، ووَفِّرُوا اللِّحَى ، وأَوْفُوا اللِّحَى ... وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها؛ لكن المعاصي تتفاوت، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها .
ـــــــــــــــ
[1] البخاري (5892، 5893) ، ومسلم (259، 260) بألفاظ متقاربة.