العنوان: بطلان عقد النكاح بدون وليّ
رقم الفتوى: 680
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي ؟
الجواب:
من شروط صحة الزواج: الولاية، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي؛ فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل؛ لما روى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا نِكَاحَ إِلا بَوَلِيّ" [1] ، ولما روى سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إِذْنِ وليِّها فَنِكَاحُها باطِلٌ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل؛ فإِنْ دَخَلَ بها فلَهَا المَهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فإِن اشْتَجَرُوا فالسلطانُ وَلِيُّ مَن لاَ وَلِيَّ لَه" [2] ، رواهما الخمسة إلا النسائي، وروى الثاني أبو داود الطيالسي، ولفظه:"لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ، وأيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَير إذْنِ ولي فنكاحُهَا بَاطِلٌ باطل باطل، فإن لم يَكُن لها وَلِيُّ فالسلطانُ وَلِيُّ مَن لاَ وَلِيَّ لَها" [3] .
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله [4] : إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــ
[1] أحمد (4/394، 413، 418) ، وأبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) ، وابن حبان (4077، 4078، 4083، 4090) وصححه، والحاكم 2/169- 172 (2710- 2717) وصححه ووافقه الذهبي.
[2] أحمد (6/47، 66، 165) ، وأبو داوود (2083) ، والترمذي (1102) واللفظ له، وقال: «حديث حسن» ، وابن ماجه (1879) ، وابن حبان (4074) ، والحاكم 2/168- 169 (2706- 2709) وصححه، وكذا الألباني في «صحيح سنن أبي داوود» (1835) .
[3] «مسند أبي داوود الطيالسي» 1/206 (1463) .