العنوان: حكم علاج الزوجة المريضة
رقم الفتوى: 745
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته إذا مرضت ويدفع مصاريف علاجها، كما يجب عليه نفقتها وكسوتها ؟ وهل ورد فيه نص في الشريعة المحمدية آية أو حديث صحيح ؟
الجواب:
في التزامه تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء: فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك، وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق، ومن حسن العشرة، قال ابن قدامة في «المغني» : (ولا يجب عليه - الزوج - شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد) [1] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــ
[1] «المغني» (8/159) .