فهرس الكتاب

الصفحة 2798 من 4864

العنوان: حكم علاج الزوجة المريضة

رقم الفتوى: 745

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته إذا مرضت ويدفع مصاريف علاجها، كما يجب عليه نفقتها وكسوتها ؟ وهل ورد فيه نص في الشريعة المحمدية آية أو حديث صحيح ؟

الجواب:

في التزامه تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء: فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك، وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق، ومن حسن العشرة، قال ابن قدامة في «المغني» : (ولا يجب عليه - الزوج - شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد) [1] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ـــــــــــــــــــ

[1] «المغني» (8/159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت