فهرس الكتاب

الصفحة 4696 من 4864

العنوان: هل يجوز للأب تزويج من دون التاسعة بغير إذنها ؟

رقم الفتوى: 645

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم من خطب بنتًا عمرها من سنتين إلى عشر سنوات أو أقل وعقد الملكة؛ هل يصح زواجه أم لا ؟ علمًا أنه ربما إذا كبرت أنها لا تريده. وما عمر البنت التي يجوز أن تخطب إن بلغته ؟

الجواب:

يجوز العقد على الصغيرة من أبيها، خاصة إذا رأى المصلحة لها في ذلك؛ لقصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وهي دون التسع، وأما غير الأب فليس له تزويج من دون التسع مطلقًا، ولا من بلغت تسعًا فأكثر إلا بإذنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتى تُسْتَأْمَر، ولا تُنكح البِكْرُ حتى تُسْتَأْذَن ، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها ؟ قال: أن تَسكُت" [1] ، وإن حصل نزاع بعد ذلك فمرده المحاكم الشرعية .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

ــــــــــــــــــ

[1] البخاري (5136) . ومسلم (1419- 1421) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت