فهرس الكتاب

الصفحة 4718 من 4864

العنوان: هل يزكَّى نخيل البيوت ؟

رقم الفتوى: 63

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

اشتريت قبل ثلاث سنوات بيتًا، وفيه - ولله الحمد - ثلاث نخلات مثمرات من نوعين، وفيهن ثمر كثير؛ فهل عليَّ زكاة والحال هذه ؟ فإذا كان الجواب بنعم والناس يجهلون ذلك جدًا فأسأل أسئلة: أولًا: كيف يكون معرفتي بلوغ النصاب من عدمه وأنا أخرفها خَرْفًا [1] ؟ ثانيًا: كيف يكون تقدير الزكاة ؟ وهل تدفع من كل نوع بنسبته أم يضم بعضها إلى بعض وتخرج من نوع واحد ؟ وهل يجوز أن أدفع نقودًا ؟ وماذا أصنع في السنوات الماضية ؟

[1] الخَرْفُ: هو جَنْيُ الثمر واقتطافه.

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت