العنوان: هل يزكَّى نخيل البيوت ؟
رقم الفتوى: 63
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
اشتريت قبل ثلاث سنوات بيتًا، وفيه - ولله الحمد - ثلاث نخلات مثمرات من نوعين، وفيهن ثمر كثير؛ فهل عليَّ زكاة والحال هذه ؟ فإذا كان الجواب بنعم والناس يجهلون ذلك جدًا فأسأل أسئلة: أولًا: كيف يكون معرفتي بلوغ النصاب من عدمه وأنا أخرفها خَرْفًا [1] ؟ ثانيًا: كيف يكون تقدير الزكاة ؟ وهل تدفع من كل نوع بنسبته أم يضم بعضها إلى بعض وتخرج من نوع واحد ؟ وهل يجوز أن أدفع نقودًا ؟ وماذا أصنع في السنوات الماضية ؟
[1] الخَرْفُ: هو جَنْيُ الثمر واقتطافه.
الجواب: