فهرس الكتاب

الصفحة 2301 من 4864

العنوان: حكم المزايدة لغير الشراء

رقم الفتوى: 931

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

في بعض الأحيان أزيد في ثمن السيارة وأنا لا أريدها، ولكن أقصد من ذلك شيئًا آخر؛ هل يجوز ذلك ؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ما هو الشيء الآخر الذي تريد ؟ إذا كنت تزيد فيها لأنك رأيتها رخيصة فلما علت قيمتها تركتها - فهذا لا بأس به .

وأما إذا كنت تريد الإضرار بالمشترين، أو تريد نفع البائع فإن هذا حرام؛ لأنه من النَّجْش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم [1] .

ــــــــــــــــ

[1] البخاري (2140) ، ومسلم (1413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت