فهرس الكتاب

الصفحة 4589 من 4864

العنوان: هل تجب الزكاة في ذهب النساء المُعَدّ للاستعمال ؟

رقم الفتوى: 46

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

هل يجب أن تزكي المرأة الذهب الذي تلبسه إذا كان كثيرًا ؟

الجواب:

لقد كثر الخلاف والكلام حول زكاة الحلي الذي تلبسه النساء من الذهب والفضة ونحوهما؛ فالجمهور على أنه لا زكاة فيه؛ حيث إنه معد للاستعمال ولا نماء فيه. وقيل: زكاته عاريته.

والراجح من حيث الدليل: أن يزكى كل عام؛ فيقدر بقيمته الحالية ويخرج عنها ولا ينظر إلى رأس المال، والدليل: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في المرأة التي في يد ابنتها مَسَكَتَان من ذهب؛ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟! [1] إلخ، وغيره من الأحاديث. والله أعلم.

[1] الدارقطني (2/107) ، وانظر: إرواء الغليل (817) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت