العنوان: هل تجب الزكاة في ذهب النساء المُعَدّ للاستعمال ؟
رقم الفتوى: 46
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
هل يجب أن تزكي المرأة الذهب الذي تلبسه إذا كان كثيرًا ؟
الجواب:
لقد كثر الخلاف والكلام حول زكاة الحلي الذي تلبسه النساء من الذهب والفضة ونحوهما؛ فالجمهور على أنه لا زكاة فيه؛ حيث إنه معد للاستعمال ولا نماء فيه. وقيل: زكاته عاريته.
والراجح من حيث الدليل: أن يزكى كل عام؛ فيقدر بقيمته الحالية ويخرج عنها ولا ينظر إلى رأس المال، والدليل: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في المرأة التي في يد ابنتها مَسَكَتَان من ذهب؛ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟! [1] إلخ، وغيره من الأحاديث. والله أعلم.
[1] الدارقطني (2/107) ، وانظر: إرواء الغليل (817) .