العنوان: حكم تأجير المحل على بائع الدخان والمجلات الخليعة
رقم الفتوى: 1024
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم تأجير الدكاكين على أصحاب البقالات الذين من جملة مبيعاتهم الدخان، وكذلك تأجير المحلات على أصحاب المكتبات الذين من جملة مبيعاتهم المجلات الخليعة ؟
الجواب:
يشترط لصحة الإجارة: أن تكون على منفعة مباحة، وبيع الدخان والمجلات الخليعة عمل محرم، فيجب على صاحب المحل حينما يؤجر أن يشترط على المستأجر إذا كان لا يثق منه أن لا يستعمله في محرم، فإذا خالف الشرط فله أن يفسخ الإجارة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .