العنوان: الزواج المؤقت
رقم الفتوى: 638
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادًا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ؛ فما حكم هذا ؟
الجواب:
الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البَقَرَة، من الآية: 229] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.