فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 4864

العنوان: حكم اقتناء لعب الأطفال المجسَّمة

رقم الفتوى: 1090

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:

لقد تعددت الأقوال والفتاوى حول لعب الأطفال، فما الحكم في العرائس والحيوانات المجسمة ؟ هناك من أجاز اقتناءها بشرط إهانتها وعدم الاهتمام بها، وهناك من حرمها كلية .. فما هو الحكم الصحيح ؟ وما هو حكم استخدام البطاقات التي عليها صور لتعليم الأطفال الحروف والأرقام، وكيفية الوضوء والصلاة ؟ أفيدوني أفادكم الله..

الجواب:

لا يجوز اقتناء الصور لذوات الأرواح؛ إلا الصور الضرورية: كصورة حفيظة النفوس والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة، وما عداها من الصور فلا يجوز اقتناؤها للعب الأطفال أو لأجل تعليمهم، لعمومات النهي عن التصوير واستعماله، وهناك لعب للأطفال كثيرة من غير الصور، وهناك وسائل لتعليمهم غير الصور.

ومن أجاز اقتناء الصور للعب الأطفال فقوله مرجوح؛ لأنه يعتمد على حديث لُعَب عائشة رضي الله عنها يوم أن كانت صغيرة [1] . وحديث عائشة رضي الله عنها قيل: إنه منسوخ بالأحاديث التي تحرم التصوير . وقيل: إن الصور المذكورة فيه ليست على شكل الصورة الموجودة الآن، وإنما كانت من الخرق والعيدان المعروفة في وقتهم ولا تمثل شكل الحيوان كما تمثله الصور المعروفة الآن. وهذا هو الراجح، والله أعلم . والصورة المعروفة الآن تمثل الحيوان بدقة؛ بل منها ما يتحرك كحركة الحيوان .

ــــــــــــــــــــ

[1] البخاري (6130) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت