العنوان: هل تزكَّى التبرعات ؟
رقم الفتوى: 58
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءًا من المال، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه، عند وقوع حوادث لبعضهم - لا سمح الله - واحتاجوا إليه في شؤونهم العامة، وحال الحول على هذا المبلغ: فهل عليه زكاة ؟
الجواب:
هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم، لعلاج الحوادث التي تنزل بهم؛ فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم وفي حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له.