فهرس الكتاب

الصفحة 4034 من 4864

العنوان: كيفية طهارة المريض

رقم الفتوى: 1519

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

نشاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة، وكيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز، أفيدونا في ذلك مأجورين

الجواب:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من أحد الإخوة الناصحين، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4531) وتاريخ 25/12/1414هـ .

وقد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة، وكيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز، ورغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض وصلاته .

وبعد دراسة اللجنة ما ذكر أجابت بما يلي:

أولًا: طهارة المريض:

1 -يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر، فيتوضأ من الأصغر، ويغتسل من الأكبر .

2 -ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء، أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال، أو أتى الغائط .

-ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة .

-ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة.

-والأفضل أن يستجمر بالحجارة وما أشبهها؛ كالمناديل واللَّبِن ونحو ذلك ثم يتبعها الماء؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل فيكون أبلغ .

-والإنسان مخيَّر بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما شابهها، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف .

-وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المَحَلّ، فإن لم يكف زاد رابعًا وخامسًا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت