فهرس الكتاب

الصفحة 3100 من 4864

العنوان: حكم نظر المرأة للرجل

رقم الفتوى: 1536

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ماحكم نظر المرأة للرجل من خلال التلفزيون أو النظرة الطبيعية في الشارع ؟

الجواب:

نظر المرأة للرجل لا يخلو من حالين - سواء كان في التلفزيون أو غيره:

1-نَظَرٌ بشهوة وتَمَتُّع؛ فهذا محرم لما فيه من المفسدة والفتنة .

2-نظرة مجردة لا شهوة فيها ولا تمتع؛ فهذه لا شيء فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي جائزة؛ لما ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها كانت تَنْظُرُ إلى الحَبَشَةِ وهم يَلْعَبُون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُها عنهم [1] ، وأقرَّها على ذلك. ولأن النساء يمشين في الأسواق وينظرن إلى الرجال وإن كن متحجبات، فالمرأة تنظر الرجل وإن كان هو لا ينظرها، ولكن بشرط ألا تكون هناك شهوة وفتنة . فإن كانت شهوة أو فتنة فالنظرة مُحَرَّمة في التلفزيون وغيره .

[1] البخاري (454) وأطرافه عنده، ومسلم (892) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت