العنوان: حكم نظر المرأة للرجل
رقم الفتوى: 1536
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ماحكم نظر المرأة للرجل من خلال التلفزيون أو النظرة الطبيعية في الشارع ؟
الجواب:
نظر المرأة للرجل لا يخلو من حالين - سواء كان في التلفزيون أو غيره:
1-نَظَرٌ بشهوة وتَمَتُّع؛ فهذا محرم لما فيه من المفسدة والفتنة .
2-نظرة مجردة لا شهوة فيها ولا تمتع؛ فهذه لا شيء فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي جائزة؛ لما ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها كانت تَنْظُرُ إلى الحَبَشَةِ وهم يَلْعَبُون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُها عنهم [1] ، وأقرَّها على ذلك. ولأن النساء يمشين في الأسواق وينظرن إلى الرجال وإن كن متحجبات، فالمرأة تنظر الرجل وإن كان هو لا ينظرها، ولكن بشرط ألا تكون هناك شهوة وفتنة . فإن كانت شهوة أو فتنة فالنظرة مُحَرَّمة في التلفزيون وغيره .
[1] البخاري (454) وأطرافه عنده، ومسلم (892) .