العنوان: سرقة العين المحرمة
رقم الفتوى: 1911
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
ما حكم من ذهب إلى (السينما) ؛ فأعجبته بعض إعلانات الأفلام المعلقة هناك؛ فأخذها بدون إذن مسؤول المكان؟ هل يجب عليه ردها أو رد قيمتها، مع العلم أنه تاب من الذهاب إلى تلك الأماكن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا شك بأن السرقة محرمة على كل حال، وكبيرة من الكبائر؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله السارق، يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده ) )؛ متفق عليه، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.
لكن هذا فيما لو كان المسروق عينًا مباحة.
أما إن كان المسروق عينًا محرَّمة: فإن الأموال المحرَّمة غير محترمة، ولا حرمة لها، والسارق يأثم لاستعماله هذه العين المحرَّمة، وتجب عليه التوبة من ذلك الفعل.