فهرس الكتاب

الصفحة 3386 من 4864

العنوان: سرقة العين المحرمة

رقم الفتوى: 1911

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

ما حكم من ذهب إلى (السينما) ؛ فأعجبته بعض إعلانات الأفلام المعلقة هناك؛ فأخذها بدون إذن مسؤول المكان؟ هل يجب عليه ردها أو رد قيمتها، مع العلم أنه تاب من الذهاب إلى تلك الأماكن؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك بأن السرقة محرمة على كل حال، وكبيرة من الكبائر؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله السارق، يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده ) )؛ متفق عليه، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

لكن هذا فيما لو كان المسروق عينًا مباحة.

أما إن كان المسروق عينًا محرَّمة: فإن الأموال المحرَّمة غير محترمة، ولا حرمة لها، والسارق يأثم لاستعماله هذه العين المحرَّمة، وتجب عليه التوبة من ذلك الفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت