العنوان: حكم بيان جنس الميت عند الصلاة عليه
رقم الفتوى: 441
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم بيان جنس الميت - أذكر هو أو أنثى - عند الصلاة عليه ؟
الجواب:
لا بأس بالإخبار عن الميت أذكر أم أنثى عند تقديمه للصلاة عليه، إذا لم يعرف المصلون ذلك ؛ من أجل أن يدعوا له دعاء التذكير إن كان ذكرًا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى. وإن لم يفعل فلا بأس أيضًا، وينوي المصلون الذين لا يعلمون عن هذا الميت: ينوون على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزئهم الصلاة؛ سواء قالوا بلفظ المذكر: (اللهمَّ اغفِرْ له) ؛ أي لهذا الحاضر بين أيدينا، أو بلفظ المؤنث: (اللهم اغفِرْ لها) ؛ أي لهذه الجنازة التي بين أيدينا.