فهرس الكتاب

الصفحة 2415 من 4864

العنوان: حكم بيان جنس الميت عند الصلاة عليه

رقم الفتوى: 441

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم بيان جنس الميت - أذكر هو أو أنثى - عند الصلاة عليه ؟

الجواب:

لا بأس بالإخبار عن الميت أذكر أم أنثى عند تقديمه للصلاة عليه، إذا لم يعرف المصلون ذلك ؛ من أجل أن يدعوا له دعاء التذكير إن كان ذكرًا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى. وإن لم يفعل فلا بأس أيضًا، وينوي المصلون الذين لا يعلمون عن هذا الميت: ينوون على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزئهم الصلاة؛ سواء قالوا بلفظ المذكر: (اللهمَّ اغفِرْ له) ؛ أي لهذا الحاضر بين أيدينا، أو بلفظ المؤنث: (اللهم اغفِرْ لها) ؛ أي لهذه الجنازة التي بين أيدينا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت