العنوان: لبس القصير أمام الأولاد .. هل هو جائز ؟
رقم الفتوى: 1712
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
لديّ أربعة أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير . . . فما حكم ذلك ؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط .