فهرس الكتاب

الصفحة 4074 من 4864

العنوان: لبس القصير أمام الأولاد .. هل هو جائز ؟

رقم الفتوى: 1712

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:

لديّ أربعة أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير . . . فما حكم ذلك ؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت