فهرس الكتاب

الصفحة 4754 من 4864

العنوان: هل يفطر المتطوع مجاملة لأقاربه ؟

رقم الفتوى: 145

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

رجل اعتاد أن يصوم الإثنين والخميس وغيرها من الأيام التي يستحب فيها الصوم؛ فما هو الأفضل له إذا وافق يوم صومه مناسبةً عائلية كاجتماع الأسرة على طعام لديه أو دعي لحضور طعام: هل الأفضل له الفطر ومشاركة أهله وجماعته مناسبتهم تلك ؟ أم يحافظ على عادته ويعتذر لهم ؟

الجواب:

في هذه الحال ينظر إلى المصلحة من الإفطار أو الصيام؛ فإن ترتب على صيامه ضرر كسخط أقاربه أو سوء ظنهم به - فله أن يفطر؛ فالمتطوع أمير نفسه، وفي الفطر إجابة دعوتهم ومؤانستهم وجمع قلوبهم، وتوطيد المحبة والمودة بينهم. أما إن كانوا يعذرونه ولا يسيؤون به الظن، ولا يهمهم إفطاره أو صيامه؛ فالأفضل له إتمام صيامه - لقوله تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محَمَّد، من الآية: 33] ، ومتى أبيح له الإفطار إذا دعي إلى وليمة أو استضاف أصدقاءه فأكل معهم، فالمستحب أن يقضي يومًا مكان ذلك اليوم؛ من باب المحافظة على الأعمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت